للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عَتَق نصيبُه».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١).

٤٩٢/ ٣٧٨٩ - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى إبراهيم بن موسى. يعني حديثَ عبيد الله الذي قبله.

وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا (٢).

وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِن قِبَله يقوله، أم شيئًا في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع»؟

وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.

٤٩٣/ ٣٧٩٠ - وعن جُويرية ــ وهو ابن أسماء ــ عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى مالك، ولم يذكر «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (٣).

وقال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: «فقد عتق منه ما عتق» على ما تقدم.

قيل له: شكُّ الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك، لاسيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك. وقد رواه الإمام مالك - رضي الله عنه - عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.

وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ولم


(١) أبو داود (٣٩٤٣)، والبخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١/ ٤٨) (ج ٣/ ١٢٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٢٥ - ٤٩٣٠).
(٢) أبو داود (٣٩٤٤)، ومسلم (١٥٠١/ ٤٨) (ج ٣/ ١٢٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٣٨ - ٤٩٤٠)، والبخاري عقب الحديث (٢٥٢٥) معلَّقًا.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٩٤٥). وهو عند البخاري (٢٥٠٣) أيضًا.