للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر (١).

ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر (٢)، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي (٣): وهو الأصل في ذلك.

ومنها ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة».

[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ» (٥) عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس (٦).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٦٥٧ - التفسير)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٤٦).
وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن عمر موقوفًا عليه. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٠٥٠) ط. الأعظمي.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٥٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦)، وخُصيف ضعيف، وقد خالف الثقات (سعيدًا الثوري، والحكم بن أبان، وأبا إسحاق الشيباني) بذكر ابن عباس بين عكرمة وعمر.
(٣) في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٦٩).
(٤) برقم (٤٢٤٧، ٤٢٥٠) من طريقين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(٥) برقم (٢٢٤٨) عن نافع، عن ابن عمر.
(٦) رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أخرجها سعيد بن منصور (٢٠٥٣)، والدارقطني (٤٢٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨).
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، أخرجه سعيد (٢٠٥٣).
ورواه عمر بن محمد بن زيد العُمَري عن نافع، أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٢).
ورواه أيوب عن نافع، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٩).