للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات.

قال الشافعي (١): قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم نعلم أن أحدًا قال في دياتهم (٢) أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا؛ فألزمنا قاتل كلِّ واحدٍ من هؤلاء الأقل مما أُجمِعَ عليه.

قال البيهقي (٣): حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار= ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين (٤) غلت الإبل. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

قال: فسببه ــ والله أعلم ــ أن يكون قوله: «على النصف من دية المسلمين» راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعةَ آلاف درهم، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية، فكأنه علم


(١) «الأم» (٧/ ٢٥٩)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ١٤٢).
(٢) ط. الفقي: «حياتهم»، تحريف.
(٣) «المعرفة» (١٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، وأخرج الحديث أبو داود (٤٥٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٠١).
(٤) في الأصل: «حتى»، تصحيف.