قوله فالنقل على المعول راجع لتقديم الإضمار على النقل يعني أن النقل مقدم على الاشتراك لا خلال الاشتراك بالفهم اليقيني كلفظ الزكاة إذا استعمل في الجزء المخرج دار بين اشتراكه بين النماء وبين النقل:
فالاشتراك بعده النسخ جرى ... لكونه يحتاط فيه أكثر
يعني: أن يشترك مقدم على آخر المراتب الذي هو النسخ لكونه النسخ يحتاط فيه أكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر قاله في التنقيح. وقد قال بعضهم:
يقدم التخصيص مجاز ومضمر ... ونقل تلا والاشتراك على النسخ
* * *
وحيثما قصد المجاز قد غلب ... تعيينه لدى القرافي منتخب
ومذهب النعمان عكس ما مضى ... والقول بالإجمال فيه مرتضى
يعني: أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بأن كان استعمال الناس إياه في مجازه أكثر من استعماله في معناه الحقيقي تعين الحمل على المجاز عند أبي يوسف نظرا لرجحانه ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية وقرينة واختاره القرافي، ومذهب النعمان أبي حنيفة الحمل على الحقيقة لأصالتها ولا يحمل على الأبنية أو قرينة. وقال الإمام واختاره السبكي في جمع الجوامع: أنه مجمل فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة لرجحان كل واحد من وجه وعند التساوي تقدم الحقيقة عند الحنفية لأن الأصل تقديمها. وقال القرافي: الحق الواقف للإجمال لأن الحقيقة إنما قدمت لأنها أسبق للذهن من المجاز وهذا السبق هو معنى قولهم الأصل أي الراجح في الكلام الحقيقة إذا ذهب الراجح بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وتعين أن يكون الحق الإجمال. والتوقف وإن كان المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة قدمت الحقيقة إجماعا، مثال المجاز الراجح لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في كل مادب مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها للحية بالتحية، ومثال المساوى لو حلف لا نكح والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد: