للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(خاتمة) أي لكتاب القياس.

يعني أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لأن الله تعالى أمر به في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار والأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف حلولو والذي رأيته في كلام الأئمة أنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد والذي يظهر أنه يتأدى به هـ.

وقد تقدم قولنا والحامل المطلق والمقيد وقد صرح به زكرياء وهو ظاهر قول السبكي لمساواته في علة حكمه عند الحامل إن لم يخصه بالمجتهد المطلق ومحل كونه فرضًا إذا احتيج إليه بأن لم يوجد دليل غيره في واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذي طلب منه البيان أما لو أراد الإعراض عنه حيث جاز الإعراض عنه لم يجب فضلًا عن تعينه وأما لو وجد دليل فلا حاجة لوجوبه وإذا لم يرد العمل بأن ساغ الإعراض عنه لكونه سنة فهل يجب أيضًا إذا طلب منهم البيان لأن بيان المشروع واجب أو لا يجب لأن الطالب غير محتاج إلى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك تعلم ما يتعلق بها فيه نظر.

قال في الآيات البينات ولعل الثاني أقرب ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته أو دخل وكان موسعًا فينبغي أن لا يجب على الفور حيث تمكن منه بعد ذلك في وقت يتأتى فيه أداء جميع الواجب في وقته وقد يكون مباحًا إذا كان لتجربة النظر وقد يسن إذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع في محرم وقد يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور كأن فوت الاشتغال به واجبًا فوريًا كإخراج الصلاة عن وقتها وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير

<<  <  ج: ص:  >  >>