الناس يفعلون في عهده فكنا نفعل في عهده فيلي ذلك كان الناس يفعلون فتليه كانوا لا يقطعون في الشيء التافه قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فأما ما أضيف إلى عهده فلظهوره في إطلاعه صلى الله عليه وسلم وتقريره وقيل لا لجواز أن لا يعلم به وأما ما لم يضف إليه فلظهوره في جميع الناس فهو إجماع، وقيل لا لجواز إرادة أناس مخصوصين.
[كيفية رواية غيره عن شيخه]
أي غير الصحابي
للعرض والسماع والأذن أستوا ... متى على النوال ذا الاذن أحتوى
استواء مصدر ممدود قصر للوزن واحتوى فعل ماض والنوال بالكسر بمعنى المناولة، يعني أن العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ والاذن أي الإجازة مستوية في القوة عند مالك إذا كانت الإجازة معها المناولة كان يدفع إليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت لك روايته عني، وكون الإجازة المقرونة بالمناولة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة وخلق كثير، والسماع أقوى منها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي ولا يعمل بالمناولة المجردة عن الإجازة، قال القرافي في التنقيح وللسامع منه أي من لفظ الشيخ أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث عن فلان أن قصد إسماعه خاصة أو ي جماعة وإلا فيقول سمعته يحدث وذكر في الشرح أن الفرق من جهة اللغة والعرض هو قراءتك على الشيخ أو قراءة غيرك عليه وأنت تسمع وهذا هو المراد بالعرض عند الإطلاق لا عرض المناولة فذاك يقيد بالمناولة سواء كانت قراءتك على الشيخ من كتاب أو حفظ وسواء