يعني: أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الأصح وهو مذهب الجمهور فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأن أداة العموم هي لام التعريف أو الإضافة قال القرافي ولحصول الاتفاق أيضا على أنه لو قال عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة وكذلك الوصية والنذر وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لأنه حمل له على جميع حقائقه فهو أولى. قال في شرح التنقيح: جوابه أن حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين المجموع وأما أفراد المجموع فهي محال حقيقته لا أنها حقائقه فقوله جميع حقائقه كلام باطل. ويتفق مع الجمهور إذا منع مانع نحو رأيت رجالا فعلى أقل الجمع.
قوله وكان يعني أن الأصح في كان في الإثبات أنها ليست صيغة عموم وأحرى غيرها من الأفعال النكرة المثبتة إلا أن تكون مسوقة للامتنان فأنها تعم كقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} كما ذكره القاضي وغيره نحو (كان يجمع بين الصلاتين في السفر) لا يعم أقسامه من جمع التقديم والتأخير وكذا الفعل المثبت بدون كان كحديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم (صلى داخل الكعبة) إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا. اللفظ نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعه لكنه لما صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا وهل تفيد كان مع المضارع التكرار لغة؟ وهو قول القاضي وظاهر كلام المحصول اختياره أقوال. والتحقيق عند الكمال بن