ببناء يضمن للمفعول عكس ضيعا ورجعا وبتشديد يضمن يعني أن المجتهد إذا اتلف شيئًا بفتواه أو حكمه ورجع عن ذلك لا ضمان عليه في ذلك لبذله غاية طاقته الواجب عليه إذا كان رجوعه لغير دليل قطعي من نص قرآن في ذلك المعنى أو سنة متواترة نص فيه أو إجماع فإن كان رجوع قطعي وجب عليه الضمان لأشعار خفاء القاطع عليه بالتقصير ذكر ذلك الحطاب عند قول خليل مبينًا المراد به الفتوى:
إلا فهل يضمن أو لا يضمن ... إن لم يكن منه تول بين
يضمن مضارع ضمن كعلم يعني أن غير المجتهد إذا أتلف بفتواه أو حكمه شيئًا ولم يتول ذلك الفعل بنفسه كقطعه بيده يد سارق دون النصاب بل إنما أمر بذلك فقط فيه قولان الضمان كما عند المازري ويجب أن يؤدب ما لم يتقدم له اشتغال بالعلم وعدم الضمان كما عند أبن رشد لأنه غرور بالقول فإن تولى تنفيذ ذلك بنفسه ضمن باتفاق وهذا في غير المنتصب وإلا فقد أشار له بقوله:
وإن يكن منتصبًا فالنظر ... ذاك وفاقًا عند من يحرر
بكسر الراء يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبًا للفتوى أو القضاء واتلف شيئًا بواحد منهما ورجع فالذي يقتضيه النظر ذاك أي التضمين وفاقًا عند من يحرر المسائل أي يحققها وهو الحطاب شارح خليل قال لأن هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن شهادته.
[فصل في التقليد في الفروع]
ولما فرغنا من الكلام على الاجتهاد أتبعناه بالكلام على التقليد لأنه مقابله والتقليد قال القرافي مأخوذ من تقليده بالقلاذة أي جعلها في عنقه قال غيره والمعنى جعل الفتوى في عنق السائل:
هو التزام مذهب الغير بلا ... علم دليله الذي تأصلًا