عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل قاله في شرح التنقيح ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، وقال بعضهم أنه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه أصحابه في ذلك قاله في التنقيح. حجة التكرار أنه لو لم يكن له لامتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل قاله في شرح التنقيح وأيضا فإن التكرار هو الأغلب.
قوله أو التكرار بالجر عطفا على مرة وقوله اختلاف من خلا مبتدأ خبره محذوف أي فيه اختلاف من خلا أي مضى من الأصوليين.
أو التكرر إذا ما علقا ... بشرط أو بصفة تحققا
التكرر مبتدأ خبره تحقيقا بالبناء للفاعل بمعنى حصلت حقيقته وعلق مبني للمفعول نائبه ضمير فعل الأمر يعني أن مالكا وجمهور أصحابه والشافعية قالوا أنه للتكرار أن علق بشرط أو بصفة خلافا للحنفية وبعض المالكية في أنه لا يفيد معهما التكرار أي يفيد التكرر حيثما تكرر المعلق به، نحو ((وإن كنتم جنبا فاطهروا)) ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) و ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) تتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجنابة والسرقة والزنا ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت)) الآية وإن كان المراد بالأمر في هذا الباب صيغته لكن الآية في حكم الأمر لإفادتها ما يفيده ولا فرق على ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة علة كالأمثلة المذكورة أم لا وذكر ابن الحاجب وغيره أن محل الخلاف فيما كان غير علة. ثم التكرر عند القائل به وإن لم يعلق بشرط أو صفة حيث لا يبان لأمره يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات ضروريات الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحوها ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد السبب أو لا؟ كحكاية الأذان فمن يقول بالتكرر مطلقا أو إن علق بشرط أو صفة تعددت