فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها مع لام الأمر في فليراجعها وقال بعض الحنفية أنه أمر لذلك الثالث وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب ورد عليه زكرياء بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره: مر عبدك بكذا متعد لكونه ءامرا للعبد بغير إذن سيده وإنه لو قال للعبد بعد ما ذكر لا تفعل يكون؟ ؟ ؟ ؟ ولم يقل بذلك أحد اهـ. ورد دليله وهو قوله وإلا فلا فائدة فيه؟ ؟ ؟ المخاطب بأنا لا نسلم انتفاء الفائدة لغير المخاطب إذ قد ينشأ المخاطب ولو في الجملة أمره لغيره وقد ينشأ عن أمره امتثال؟ ؟ ؟ وذلك كان في الفائدة قاله في الآيات البينات.
(فائدة) قال في شرح التنقيح علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. وعليه فالخلاف إنما هو في غير أمر الشارع لكن ما قاله متناقض مع قوله في حديث مروهم بالصلاة إنه ليس بأمر للصبيان ومع تمثيل المحلى للمسألة بقوله تعالى:((وأمر أهلك بالصلاة)) ومع قول الزركشي وأبي زرعة أن الأمر بالأمر بالرجعة في حديث (مره فليراجعها) ليس أمرا بها فالصواب جريان الخلاف في أمر الشارع كغيره ما لم تكن قرينة والأمر بالرجعة عندنا واجب لظهور الأمر في الوجوب وعند الشافعية مندوب لأن الأمر بها لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح وهو مندوب.
قوله والأمر للصبيان .. الخ، يعني أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا دليله لحديث (مروهم بالصلاة بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمر به بل لما روى من حديث امرأة من خثعم (قالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر).
تعليق أمرنا بالاختيار ... جوازه روى باستظهار
يعني: أن في تعليق الأمر باختيار المأمور خلافا نحو افعل كذا إن شئت لكن الجواز استظهر المحلى فالباء في قوله باستظهار للمعية قال والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال (صلوا قبل المغرب