نهيا عن الموجود من اضداد ... أو هو نفس النهى عن انداد
يعني أن الأمر النفسي بشيء معين وقته مضيق يتضمن أي يستلزم عقلا النهي عن الوجود من اضداده وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك وصار إليه القاضي في آخر مصنفاته والمشهور عنه أنه عينه واحدا كان الضد كضد السكون أي التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره.
أما النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه عنه أو يتضمنه اتفاقًا فقوله قم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف كذا قالوا إلا أن النهي عن الترك هو عدم الفعل ولا تكليف إلا بفعل ففي العبارة تجوز أو يقال ترك المأمور به هو الكف عنه وهذا ضد لا نقيض وجعلنا تقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على أن الضد لا يتقيد بالموجود وهو الذي في اللغة والمشهور في الاصطلاح أنه مقيد به قوله: أو هو نفس .. الخ أو لتنويع الخلاف والأنداد الأضداد يعني أن الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار ذهبوا إلى أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النهي عن ضده الواحد أو أضداده فالمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابا أو ندبا فالنهي عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب على وجه الكراهية وبيان ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به أمر والي ضده نهى وقولنا بشيء معين احتراز عن المخير فيه من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له اتفاقا وبقوله ما صدقه أي فرده المعين احترز عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء فإن الأمر حينئذ نهى عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء قاله في الآيات البينات مستصوبا له على ما لغيره واحترز بقوله ووقته مضيق عن الوسع فيه قال في شرح التنقيح ويشترط فيه أيضا أن يكون مضيقا لأن الموسع لا ينهى عن ضده. واستشكل القول الثاني بأن الطلب وأن اتحد في نفسه يلزم تغايره فيهما إذ يعتبر في الأمر تعلق بالفعل وفي النهي تعقله بالترك والطلب باعتبار تعلقه بالفعل غير الطلب باعتبار تعقله بالترك وإذا تباين ما يعتبر فيهما وجب تباينهما إذ مجموع