حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لأن التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق به تكليف قاله المحشي. وقال أيضا عن المحصول: وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل طائفة وإن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم بأن غيرهم هل يفعل هذا الفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن. ويشهد مفهوم هذا التعليل لما قال الفهري فلعل كلامه بيان لمرادهم لا خلاف وإن جعله حلولو خلافاً وقوفاً مع ظاهر إطلاق غيره مع أن الذي نقل عنه الإطلاق هو الرازي صاحب المحصول والقرافي وكلام المحصول قد رأيته والقرافي قد علل الاكتفاء بغلبة الظن بعظم مشقة العلم وأحرى عدم إمكانه والضابط عن القرافي، أن الجهل يغتفر في كل موضع يشق فيه العلم وقد نظم كلامه ميارة في التكميل في قوله.
وضابط المعفو من جهل عرى ... ما شق الاحتراز أو تعذرا
وعطف التعذر على المشقة من عطف الرديف.
فروضه القضا كنهي أمر ... رد السلام وجهاد الكفر
قوله: أمر رد السلام معطوفان على مجرور الكاف بمحذوف.
هذا شروع في حصر فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد أولها القضاء بين الناس لدفع الخصام. والثاني والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والندب من المعروف حيث لم ينصب لهما أحد وإلا تعين عليه كما يتعين الجهاد على من عينه الإمام. الرابع رد السلام. الخامس جهاد الكفار في كل سنة على السلطان والناس معه ومندوبه بعث السرايا وقت الغرة.
فتوى وحفظ ما سوى المثاني ... زيادة الحرام ذي الأركان
الفتوى هي السادس. وهي الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام عكس القضاء فيجب على من سئل عن أمر مهم يحتاج إلى بيانه أن يجيب