أخص من علوم الشرع لأنها ثلاثة التفسير والحديث والفقه وحفظها يكون بتعلمها وتعليمها والتأليف فيها وكتبها والشرع ما سنه الله تعالى لعباده واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ووسيلتها كل ما ينتفع به فيها من سائر علوم الشرع غيرها ولذا كان اللحم من فروض الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم والأجساد عن ملاقاة الأعداء فتستأصل شأفة الإسلام وتفقد هداة الأنام، والتزم بعض كون الذكاة عبادة لاشتراط النية فيها وجعلها القرافي غير قربة مع وجوب النية فيها.
تنبيهان: الأول: من فروض الكفاية تشميت العاطس قال في البيان هو فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل ندب وإرشاد والأول أشهر. الثاني: كل ما ذكر من فروض الكفاية إنما هو إذا تعدد من يقوم به فإن انفرد كان فرض عين عليه وكذلك في المندوب.
يعني: ان غير ما ذكر من فروض الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون والمراد به ما يشمل المندوب كالإمامة في الصلاة فهي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية وكالإقامة للصلاة والابتداء بالسلام قال في النتقيح: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت. وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية.