تثنية، والاثنان في التثنية أو الثلاثة في الجمع وإليه الإشارة بقولنا: وهو على فرد، يدل حتما أي قطعا ويقينا وأما فهمنا من العام استغراقه لجميع أفراده فليس مقطوعا به بل هو أمر راجع أي مظنون لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الإبياري.
وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخريهم أن العام يدل على ثبوت الحكم في جميع ما تناوله من الأفراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به ومشايخ سمر قند منهم موافقون للجمهور من المالكية وغيرهم في أن دلالته على كل فرد بخصوصه ظنية كما تقدم فعلى أن دلالة العام على جميع الأفراد قطعية يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس وقال إمام الحرمين أن أدوات الشرط تدل على استغراق جميع الأفراد دلالة قطعية بخلاف غيرها.
ويلزم العموم في الزمان ... والحل للأفراد والمكان
يعني أن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا المطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة إذ لا غنى للأفراد عنها وهذا مذهب السبكي ووالده والسمعاني ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد)) الآية، أي كل زان على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي أي زمان كان وفي أي مكان وخص منه المحصن فيرجم، وقوله ((اقتلوا المشركين)) أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه البعض كأهل الذمة وإنما عبرت بالأفراد دون الأشخاص لشموله المعاني كأفراد الضرب إذا وقع عاما نحو كل ضرب بغير حق فهو حرام.
إطلاقه في تلك للقرافي ... وعمم التقي إذا ينافي
يعني: أن القرافي والآمدي والأصبهاني شارح المحصول للإمام الرازي قالوا أن العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع