عليه وسلم من جهة الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لغة فخرج ما لا يتناوله نحو يا أيتها الأمة فلا يشمله بلا خلاف وقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وقيل أن أقترن بنحو بلغ وقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ وإلا فيشمله.
وأورد على هذا القول أن جميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم على تقدير قل فيلزم أن لا يدخل في شيء منها قال في الآيات البينات: ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالمذكور من كل وجه.
والعبد والموجود والذي كفر ... مشمولة له لدي ذوي النظر
يعني: أن الخطاب بنحو يا أيها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف ما يتناولهم لغة الأول: العبد على الصحيح عند السبكي وإليه ذهب كثر المالكية والشافعية والحنفية لأنه من القياس لغة والأصل عدم النقل وكونه عبدا لا يصلح مانعا وإنما خرجوا من خطاب الحج والجهاد بدليل منفصل وقيل لا يتناول العبيد بل يختص بالأحرار وإليه ذهب بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية وينبني على الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء كصلاة الجمعة فقد أختلف في وجوبها عليهم وكذلك اقراره فيما يتعلق ببدنه. وحجة من قال بعدم دخولهم قوله تعالى ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) والأمة لا يلزمها ذلك وقال الرازي من الحنفية: إن كان لحق الله اندرجوا وإن كان لحق ءادمي لم يندرجوا والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى ونحوها الثاني: الكافر وقيل: لا, بناء على عدم تكليفه بالفروع الثالث: الموجود في زمن الوحي دون من بعدهم إلا بنص أو إجماع أو قياس قال في التنقيح: وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل لأن الخطاب موضوع للمشافهة هو تناوله لمن بعدهم لا من اللغة بل للعلم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة قال تعالى ((لأنذركم به ومن بلغ)) وللإجماع على تكليفهم بما كلف به الموجودون وقال الحنابلة: يتناولهم بالصيغة أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا وأجيب: بأن المساواة بدليل أخر وهو مستند الإجماع لا منه.