للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل شاهد لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم وهو الذي أختاره الفهري، ونصره ابن الحاجب وغيره واستدلوا له بأنه هدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو قطعه وأنه صادق فيما رواه من العموم وصدق الراوي يوجب أتباعه اتفاقا وأجابوا عن استدلال الجمهور باحتمال أنه نهى عن غرر خاص وقضي بشفعة خاصة فظن الهموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم أنها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكي لا الحكاية فأن هذا الاحتمال وأن كان منقدحا فليس بقادح لأنه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لا يترك للاحتمال لأنه من ضروراته فيؤدي إلى ترك الظاهر وجوابه أن ظهور علمه وعدالته إنما يقتضي ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع والموجب للاتباع إنما يقتضي ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع والموجب للاتباع إنما هو ظهور العموم باعتبار الواقع في ظننا لا باعتبار ظن الراوي. وانتصر القرافي للعموم فقال في شرح التنقيح: هذا الموضع مشكل لأن العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى فأن منعناها امتنع هذا الفصل لأن قول الراوي ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قلنا بجوازها فمن شرطها أن لا يزيد اللفظ الأول في معناه ولا في جلائه وخفائه فإذا روي العدل بصيغة العموم في قوله الغرر تعين أن يكون اللفظ المحكي عاما وإلا كان ذلك قدحا في عدالته حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما والمقرر أنه عدل مقبول هذا خلف فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة فيهمت لأجل قاعدة الرواية بالمعنى اهـ. ولا يقال نحو قضي بالشفعة للجار ليس من حكاية الفعل ولا من حكاية القول لأنا نقول مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل قاله في الآيات البينات ولهذا قال إمام الحرمين في الورقات: ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجرى مجراه اهـ. ومثلوا الثاني بالقضاء بالشفعة.

تنبيه: حكي ابن رشد خلافا بين العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سبله) هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام بناء على أن الحديث حكم فلا يعم أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى؟ وكذا قوله لهند خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه خلاف هل هو حكم فلا يعم أو فتوى؟ قال في التكميل:

<<  <  ج: ص:  >  >>