للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بعده واختلف في نمط أي طريق اعتباره هل يستثنى الثاني من الاستثناء الأول فيلزم أربعة أو يتبعه الثاني دون الأول فتلزم ستة.

وكل ما يكون فيه العطف ... من قبل الاستثنا فكلا يقفه

دون دليل القعل أو ذي السمع ... والحق الافتراق دون الجمع

يعني: أن الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفات فهو عائد لجميعها حيث صلح له العدم استقلال المفردات واقتضى كلام الجماعة الاتفاق فيه وكذا الوارد بعد جمل متعاطفة يعود لكلها حيث صلح له لأنه الظاهر عند الإطلاق وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والأكثر. مثال الوارد بعد المفردات قولك تصدق على العلماء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم. ومثاله بعد الجمل وهو عائد إلى جميعه إجماعا قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلهاها آخر} إلى قوله إلا من تاب فهو عائد إلى جملة {يلق آثاما} وذلك عود إلى جميع ما تقدم من قوله لا يدعون إلى آخرها لتلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب المعنى لأن هذه الجملة بمنزلة أن يقال ومن يدعو مع الله إلاها آخر يلق آثاما ومن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يلق آثاما وهكذا في الثالثة إلا من تاب ومثاله وهو عائد إلى الأخيرة فقط قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطئا} إلى قوله {إلا أن يصدقوا} فهو عائد إلى الدية دون الكفارة فليس الخلاف في جواز رده إلى الجميع والأخيرة خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق أما أن صرفه دليل عقلي أو سمعي إلا بعضها أولا أوسطا أو أخيرا اختص به والي هذه الإشارة بقولنا دون دليل إلخ وقبل الاستثناء يعود لكل المتعاطفات بالواو لأنها للجميع بخلاف الفاء وثم فللأخير فقط والصواب على هذا القول أن لا يختص بالواو بل الضابط عنده العاطف الجماع بالوضع الواو والفاء وثم وحتى بخلاف بل ولكن وأو ولا. وقال أبو حنيفة أن الاستثناء يعود للأخير فقط، وقيل: مشترك بين العود للكل والعود للأخير.

قوله والحق الافتراق إلخ يعني: إذا قلنا يعود الاستثناء للجميع فالصواب عوده للجميع على تفريقه وقيل يعود إليه مجموعا قال حلولوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>