للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السائمة الزكاة)) فالمقيد مبين أنه المراد من ذلك المطلق وقال صلى الله عليه وسلم مرة ((لانكاح إلا بولي وشهود)) ومرة ((إلا بولي وشاهدي عدل)) وتقديم مالك رحمه الله تعالى المطلق على المقيد في الغنم إنما هو لدليل آخر وحمل المطلق على المقيد محله ما إذا تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقاً أو تقارنًا أو جهل تاريخهما وإلا فهو ما أشار له بقوله.

وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد.

بالبناء للمفعول أي يعرف يعني: أن المقيد إذا تأخر عن وقت العمل بالمطلق والموضوع بحالة من اتحاد حكمهما وسبهما فالمقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير القيد كما لو قال عليه السلام في القتل اعتنق رقبة فأعتق كافرة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة فقد نسخ جواز عتق الكافرة قال في الآيات البينات: أما إذا سبق أحدهما ولم يتعين ثم نسى فيحتمل التوقف ويحتمل حمل المطلق على المقيد لأنه يمكن الجمع بالحمل والأصل عدم السبب المقتضى لإلغاء احدهما كما هو لازم النسخ وإما إدخال ذلك في جهل التاريخ فبعيد. هـ.

تنبيه: قال الابي: بضم الهمزة وتشديد الباء نسبة إلى أبة قرية من أعمال تونس أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين أما في حديث واحد بطريقين فمن زيادة العدل وهي مقبولة اتفاقا إذا علم تعدد المجلس أو جهل على طريقة الأبياري.

وإن يكون أمر ونهي قيدا ... فمطلق بضد ما قد وجدا

بالبناء للمفعول في الفعلين يعني أنه إذا كان أحد اللفظين أمراً والآخر نهياً نحو اعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة، فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفي الثاني بالكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>