فيه بعض أهل العراق وإنما جعل الحنفية الوتر ناسخًا حيث اعتقدوا وجوبه لما فيه من نسخ، قوله تعالى:(حافظوا على الصلاة الوسطى) فقد ذهبت المحافظة على الوسطى بصيرورتها غير وسطى لأن الصلاة صارت ستاً وكل عدد زوج لا توسط فيه وطلب المحافظة حكم شرعي قد ارتفع فيكون رفعه نسخًا وهذا بناء على أن تسميتها وسطى لتوسطها بين عددين وقيل لتوسطها بين الليل والنهار فهي الصبح وقيل لتوسطها بين الأعداد الثنائية الرباعية فهي المغرب، وأما زيادة عبادة مستقلة غير متجانسة كالحج زيد على العبادات في آخر الإسلام فليست نسخًا لما تقدمه من العبادات إجماعًا وقد صرح الآمدي وابن الحاجب في «المنتهى» بأن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخًا لها ومثار الخلاف بين الجمهور والحنفية هل رفعت الزيادة حكمًا شرعيًا فعند الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية نعم نظرًا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك المقتضى وأجاب الجمهور بعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى الترك غيره كالبراءة الأصلية فعند الجمهور غير رافعة أبدًا لحكم شرعي وعند الحنفية رافعة أبدًا له وعند بعضهم ترفعه تارة وتارة لا، فلذلك قال إن غيرت حكم المزيد عليه شرعًا حتى صار وجوده وحده كالعدم كزيادة ركعة في الفجر فنسخ وإلا فلا كزيادة أربعين في حد الخمر واختاره القاضي هنا.
والنقض للجزء أو الشرط انتقى ... نسخة للساقط لا للذبقى
يعني أن نقص جزء العبادة كركعة من الصلاة ونقص الشرط كالطهارة مثلاً انتفى بالبناء للمفعول أي اختير كونه نسخًا للساقط دون الباقي لأن الساقط هو الذي يترك وهذا مذهب المالكية والجمهور وقيل أنه نسخ لهما إلى بدل هو ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه والجمهور يقولون أن إثبات الحكم للكل كإثباته للعموم فكما أن إخراج صورة من العموم لا يقدح كذلك إخراج جزء أو شرط.
الإجماع والنص على النسخ ولو ... تضمنا كلا معرفا رأوا