للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له نحو أجزت لفلان ولولده ما تناسلوا أو أجزت لك ولمن سيولد لك، وقال أبو داوود أجرت لك ولأولادك وحبل الحبلة، قال في الآيات البينات: ويبقي الكلام فيما لو قال أجزت لزيد ومن يوجد من نسل عمرو وينبغي أن الحكم كذلك ويؤيده شمول عبارتهم السابقة له هـ يعني أنها جائزة وعبارتهم السابقة هي التي فيها عطف المعدوم على الموجود والإجماع على منع الإجازة لكل من يوجد مطلقا أي من غير تقييد بالنسل قال الابياري اختلف قول مالك في إسناد الرواية إلى الإجازة والصحيح عندي عدم الجواز، وحكي الباجي الإجماع على جواز الرواية بها وذكر الخلاف في العمل بها والقول بالمنع محكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي:

والكتب دون الأذن بالذي سمع ... إن عرف الخط وإلا يمتنع

بجر الكتب عطفا على الإجازة في قوله: واعلم الخ وعرف مبني للمفعول يعني أنه يجوز لك أيها المجتهد أن تعمل بالكتب أي بكتب راو إليك بأن هذا سماعه ولم يأذن لك في روايته وإلا كان أجازه وإنما تعمل به إذا تحققته بنفسك أو ظننته أو شهدت بينة به وإلا فلا يجوز لعدم اتصاله قال القرافي ولا يقول سمعته ولا حدثني ويقول أخبرني لأن الإعلام والإخبار يصدقان بالرسائل وفي التحقيق هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية فإن الإخبار لغة إنما هو في اللفظ وتسمية الكتابة إخبارا أو خبرا لأنها تدل على ما يدل عليه الإخبار والحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية فلذلك سميت خبرا أو أخبارا من باب تسمية الدال باسم المدلول هـ:

<<  <  ج: ص:  >  >>