يطلق وينتقي بمعنى يختار بنيان للمفعول، يعني أن هذا في قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الإجماع هل هو للاحتجاج وهو ظاهر كلام الابياري والفهري منا، ومذهب الآمدي من الحنابلة فلا ينعقد الإجماع ولا يكون حجة حتى يوافقه العوام لاندراجهم تحت عموم الأمة ويؤيد هذا القول التفرقة بين المشهور والخفي لأن العوام يطلعون غالبا على المشهور دون الخفي، وعليه فالخلاف معنوي، أو قول القائلين باعتبار العوام إنما هو ليصح إطلاق إن الأمة أجمعت لا لافتقار الاحتجاج به إليهم فلا يقال أجمعت الأمة مع مخالفتهم بل يقال أجمع علماء الأمة وعليه فالخلاف لفظي إما على القول بعدم اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون فيصح أن يقال أجمعت الأمة مع مخالفة العوام. قوله: وكل ينتقي، أي كل من القولين أي القول بتوقف إطلاق إن الأمة أجمعت على وفاقهم دون الحجية والقول بتوقف الحجية على ذلك
وكل من ببدعة يكفر ... من أهل الأهواء فلا يعتبر
البدعة بكسر الموحدة، ويكفر ويعتبر مبنيان للمفعول، يعني إن الإجماع علم اختصاصه بالمسلمين من إضافة المجتهدين للأمة التي هي أمة الإجابة فلا عبرة بقول الكافر وإن احتوى على علوم الشريعة كلها فخرج من نكفره ببدعته من أهل الأهواء أي مذاهب الزيغ في الاعتقاد، وإنما اختص بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الاجتهاد فلا عبرة بوفاق الكافر ولا خلافه لأنه اعتبر في المجتهدين معرفة متعلق الأحكام من كتاب وسنة وما يتعلق بذلك كمعرفة الناسخ والمنسوخ وهذا لا يتصور في الكافر إذ لا يعتقد حقيقة الكتاب والسنة فكيف يعرف متعلق الأحكام منهما ولا ينافي ذلك ما دل عليه كلام السبكي في