حجة القول الثاني قوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بالسواد الأعظم" ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهما ولأنه إذا كان الإجماع حجة وجب أن يكون معه من وجب عليه الانقياد عليه. وأجيب عن الأول بأنه يفيد غلبة ظن أن الحق مع الأكثر، والمقصود القطع بحصول العصمة، وعن الثاني بأن اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازا، وعن الثالث بأن المنقاد لإجماعهم من بعدهم ومن عاصرهم ممن ليس له أهلية النظر، والنزاع هنا فيمن له أهلية.
وحجة القول الأول أن الأدلة إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة والمجموع ليس بحاصل والأدلة كالحديث المتقدم وقوله تعالى "ويتبع غير سبيل المؤمنين" الآية.
واعتبرن مع الصحابي من تبع ... إن كان موجودا وإلا فامتنع
يعني أن التابعي الموجود متصفا بصفة الاجتهاد وقت اتفاق الصحابة لابد من اعتبار وفاقه لهم لأنه من مجتهدي الأمة في عصر وإلا يكن موجودا إذ ذاك متصفا بصفة الاجتهاد بأن كان غير متصف بها أو لم يوجد أصلا فلا اعتبار به بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراط انقراض العصر
ثم انقراض العصر والتواتر ... لغو على ما ينتحيه الأكثر
يعني أن انقراض عصر المجمعين بموت أهله ملغي لا يشترط في انعقاد الإجماع عند الأكثر من أهل الأصول الصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم، وخالف أحمد وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم أقوال اعتبار العامي والنادر. قال القرافي في التنقيح: