مثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية.
ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل بجامع إن كلا منهما كفارة.
ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار قياس على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع إن كلا منهما فيه استباحة عضو واحتج المانع بأنها لا يدرك فيها المعنى وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.
ورخصة بعكسها والسبب
مبتدأ خبره محذوف أي والسبب كذلك في كونه بعكسها يعني أن الرخصة والسبب أي الشرط والمانع بعكس الثلاثة المذكورة في البيت قبل هذا فإن المشهور فيها عندنا عدم جواز القياس فيها.
قال في التنقيح المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس أنه موجب للعبادة كغروبها هـ ودليل المانع له في الأسباب جار في الشروط والموانع والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ قد يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه لا خصوص المقيس عليه والمقيس والمراد تعليل المنع باستلزام القياس نفي السببية وما عطف عليها عن خصوص المقيس والمقيس عليه لا نفي المعنى المشترك عن خصوص ما ذكر.
قال في الآيات البينات صورة القياس في الشروط أن يشترط شيء في أمر فيلحق بذلك آخر في كونه شرطا لذلك الأمر فيؤول الحال