للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس حكم الأصل بالأساس ... متى يحد عن سنن القياس

لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل

يعقل مبني للمفعول ويحصل بضم الصاد يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سنن القياس بفتح السين، فإذا عدل حكم الأصل عن منهاج القياس لم يكن أساسا بفتح الهمزة أي أصلا يقاس عليه ومنهاج القياس هو أن يعقل المعنى أي علة الحكم ويوجد في محل آخر يمكن تعديته إليه والعدول عن ذلك على ضربين.

أحدهما أن لا يعقل المعنى في الحكم كإعداد الركعات ومقادير نصب الزكاة ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الأحكام غير معقولة المعنى.

الثاني أن يعقل المعنى لكن لم يعتداه في محل آخر كضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب الغرة في الجنين والشفعة في العقار وحكم اللعان والقسامة والرخص في السفر وقد جعل الأمدى ومن تبعه اختصاص خزيمة بكون شهادته كشهادة رجلين من الضرب الأول بناء على أن مفيد الاختصاص هو النص فقط وجعله بعضهم من الضرب الثاني بناء على أن مفيد الاختصاص هو التصديق وعلمه أنه لا يقول إلا حقا مع السبق إليه والانفراد به فإنه هو الذي قرن الحكم به ألا ترى وقوع قوله صدقتك الخ جوابا لقوله صلى الله عليه وسلم ما حملك الخ ومعلوم أن ما ذكر من العلة غير موجود في غير خزيمة من الصحابة وغيرهم حتى لو فرض أن أحدا شهد له بعد ذلك لم يكن سنده ما ذكر من العلة بل ما علمه من قصة خزيمة ولو سلم فلا يتصور أن يوجد فيه السبق إليه إذا من أوضح المحال بعد سبق خزيمة سبق غيره فالذي أفاد هذا المسلك

<<  <  ج: ص:  >  >>