للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل متفقًا عليه بين الخصمين ثابتا لعلة عند المستدل بمنع الخصم وجودها في الأصل فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمي مركب الوصف لتركب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل.

مثاله قياس أن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فإن عدمه متفق عليه بيننا وبين الشافعية وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك العلة في الأصل ونقول هو تنجيز لطلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو كان فيه تعليق لطلقت بعد التزوج فالحاصل إن الاتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فإن منع الخصم علية علة المستدل لا وجودها في الأصل فهو مركب الأصل وإن منع وجودها في الأصل فهو مركب الوصف ومنع الخصم وجودها في الأصل صادق مع قوله بها أو بعدمها فمنع المالكي وجود التعليق في الأصل لا يقتضي أنه علته عنده فإنه في الواقع غير علة لعدم الوقوع عنده وإلا لما خالف في الفرع في المثال قال في الآيات البينات وقد ظهر من هذا أن جملة ما يميز به مركب الوصف عن مركب الأصل إن المعترض لا يتعرض في مركب الأصل لمنع وجود العلة في الأصل بخلافه في مركب الوصف وقال العضد في مركب الأصل الظاهر أنه إنما سمى مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياساهما أي فيكون معنى التركيب الاجتماع أي اجتماع قياسيهما في حكم الأصل وإن اختلفت العلة وقال في مركب الوصف أنه إنما سمى بذلك اكتفاء بتمييزه عن صاحبه بأدنى مناسبة وهي اتفاقهما فيه على الوصف الذي يعلل به وإن أنكر أحدهما وجوده هـ.

وقال بعضهم إن المراد بالوصف في قولهم مركب الوصف هو

<<  <  ج: ص:  >  >>