عليه ذلك الاسم لغة أو شرعا أو عرفا والحاصل أن التعليل بالاسم له ثلاث صور أحداها الاسم الجامد فإن علل به لمعنى مناسب جاز التعليل به وهو المتقدم وإن علل به لمجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب وهو المراد هنا.
الثانية الاسم المشتق من فعل كالضارب والقائم وهو المراد بقولنا وجاز بالمشتق.
الثالثة الاسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود وهو المراد بقولنا وإن يكن من صفة الخ يمنع بناء على منع قياس الشبه وسيأتي الكلام عليه ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى ولا يتكرر مع ما سبق من التعليل بالوصف الحقيقي أو العرفي المطرد وإن كان المراد منهما واحدا لأنا نقول المراد بالوصف فيما سبق ما ليس بمشتق ويدل على جريان الخلاف في نحو الأبيض قول الاصبهاني والمراد به حيث أطلق عند الأصوليين شارح المحصول إن في التعليل بالاسم ثلاثة أقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل بين المشتق وغيره ويدخل في المشتق نحو الأبيض فإنه يشمله المشتق عند الإطلاق قاله في الآيات الينات.
وعلة منصوصة تعدد ... في ذات الاستنباط خلف يعهد
علة مبتدأ ومنصوصة نعت له وتعدد بحذف إحدى التاءين خبره ويعهد بمعنى يعلم مبنى للمفعول يعني أنه يجوز أن تكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهو مذهب مالك ودليل جوازه وقوعه كإيجاب الوضوء من البول والغائط والمذى ولأن العلل الشرعية معرفات ولا