للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالولي والوكيل والمملوك متعلق قدرته في إيقاع التصرف فيه فهذا تفسير للملك بغير أثره وبغير سببه وبه يظهر أن لا حاجة إلى تقدير معنى بالمحل انتهى.

ومقتضى الحكم وجودة وجب ... متى يكن وجود مانع سبب

مقتضى بكسر الضاد الساقطة المعجمة مبتدأ ووجوده مبتدأ ثان خبره جملة وجب والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وسبب اسم يكن ووجود مانع خبر مقدم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني أنه إذا كان وجود مانع من ثبوت الحكم سببا أي علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضى للحكم أي العلة الموجبة للحكم فلو لم يوجد المقتضى كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض من وجود المانع خلافا لابن الحاجب والإمام الرازي في قولهما لا يلزم من كون العلة وجود مانع من الحكم وانتفاء شرط لثبوته وجود المقتضى واستدل له ابن الحاجب بأنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضى كان انتقاؤه مع عدمه أجدر انتهى.

فانتفاء وجوب الزكاة لأجل المانع الذي هو الدين يكون من باب أولى إذا انتفى النصاب لأن نفى الحكم حينئذ لأمرين وجود المانع وفقد العلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد قال القرافي فلا نقول في الفقير أنه لا تجب عليه الزكاة لأن عليه الدين وإنما نقول لأنه فقير ولا نقول في الأجنبي أنه لا يرث لأنه عبد بل لأنه أجنبي.

كذا إذا انتفاء شرط كانا ... وفخرهم خلاف ذا أبانا

الألف للإطلاق واسم كان ضمير السبب وانتفاء شرط خبر كان يعني أن الجمهور قالوا أن انتفاء الشرط لثبوت الحكم إذا كان علة

<<  <  ج: ص:  >  >>