بأن يكون مشتركا بينها اشتراكا لفظيا وإما أن يكون حقيقة في بعضها مجازا في الباقي وعلى كلا التقديرين لا يكون ظاهرا بنفسه بالعلية إذ المشترك لا يكون ظاهرا بنفسه في بعض معانيه واللفظ لا يكون بنفسه ظاهرا في معناه المجازي كيف وهو معناه المرجوح.
تنبيه: اعلم أن كثيرا من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل الإيماء لأن ثبوت الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بعليته ولكل وجه ولا مشاحة في الاصطلاح.
والثالث الإيما اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف
أي الثالث من مسالك العلة هو الإيماء يعني أن الإيماء المتفق على كونه إيماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ على الوجه الآتي وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما وإحداهما مقدرا لأن المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لأن المقدر كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى:(ولا تقربوهن حتى يطهرن) فإذا طهرن فلا مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" أي فلا شيء لهن أما إذا كان الوصف والحكم مستنبطين معا فليس بإيماء اتفاقا وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا فقيل إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء وقيل ليس بإيماء والأصح إيماء إذا كان الوصف هو الملفوظ لاستلزام الوصف للحكم بخلاف العكس لجواز كون الوصف المستنبط أعم من الحكم لأجل كونه أعم من العلة في نفس الأمر لأجل خطأ، المستنبط في استنباطه لذلك الوصف الذي استنبطه، فالمراد بالوصف في قولنا لجواز كون الوصف الذي أثبته الاستنباط لا الوصف في الواقع بخلاف