ذلك لا ينافي حصوله يقينا في الجملة فإنه حاصل يقينا إذا لم يكن خيار وكذا إن كان خيار ولو بعذر من الخيار.
وقد يكون النفي فيه أرجحا ... كئايس لقصد نسل نكحا
النفي مصدر نفي الشيء بمعنى انتفى فإن نفى يستعمل متعديا ولازما والايس مقلوب اليائس فالياء فيه هي فاؤه والحكم هو جواز نكاح الايس لطول تجربة لمصلحة التوالد قال في الآيات البينات الظاهرات الوصف المعلل به هنا احتياج الناس إلى نكاح والمقصود هو التوالد وإن كان من جرحا هـ.
فإن حصول الولد من الايس واليائسة ممكن عقلا لإعادة قال حلولو وفيه عندي نظر فإن العادة تفيد القطع في بنت التسعين هـ أي بالتاء الفوقية قبل السين قلت ولا حاجة له إلى ما ذكر لأنهم لم يمثلوا ببنت التسعين بل مرادهم الحالات التي الغالب فيها عدم التوالد من سر أو غيره كطول تجربة ولا يقال اليأس ينافي التوالد لانا لا نسلم ذلك إنما اليأس يبعده كما يستفاد من كلام الفقهاء قاله في الآيات البينات فإن قطع بانتفائه الحكمة في صورة فقد تقدم في قولنا:(وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء) البيت
بالطرفين في الأصح عللوا ... فقصر مترف عليه ينقل
يعني أن الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة أعني الوصف المناسب المشتمل على حكمة حاصلة من ترتيب الحكم على ذلك المناسب شكا أو وهما وأما التعليل بالثاني والثالث فجائز اتفاقا وظاهر هذا النظم كجمع الجوامع إن التعليل بنفس المقصود الذي هو الحكمة لكن الأولى تأويله بما ذكر أو