الشرائع والضمير في أباحها للخمر والبيت جواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم أن الكليات الست مما علم التفات الشرع إليه قطعا في كل شريعة فإن الخمر كانت حلالا في أول الإسلام كان متعقلا من البراءة الأصلية وهي ليست بحكم شرعي على الصحيح كتناولهم لغيرها مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحو هذا لأبي إسحاق الشاطبي (والبيع فالإجارة الحاجي) الحاجي مبتدأ خبره البيع والإجارة معطوف عليه يعني أن الحاجي كالحكمة المقصودة من شرع البيع والإجارة وهي الملك للذات أو المنفعة والحكم هو جوازهما والعلة الاحتياج إلى المعاوضة واختلف أهل مذهبنا هل النكاح من باب الحاجيات بناء على أنه تفكه أو من باب الضروريات بناء على أنه من باب الأقوات وجه كونه من الضروريات أنه شرع لتحصين النفوس وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا كالإجارة لتربية الطفل وبهذا يعلم عدم انحصار الضروري في المذكورات قولنا كالإجارة أي كالحكمة المقصودة من الإجارة فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل وفواته يكون بعدم وجود جارية مملوكة تربيه وبعدم وجود متبرع.
(خيار بيع لاحق جلي) لاحق خبر خيار بيع وجلي نعت لاحق يعني أنه يلحق بالحاجي مكمله فيكون في رتبته كالمقصود من الخيار في البيع المشروع للتروي كمل به الملك ليسلم عن الغبن وإنما قلنا كمل به الملك ولم نقل كمل به البيع لأن الملك هو الحاجي ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفء في النكاح ومهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة