المحرم إلا ميتة وصيدًا أكل الميتة دون الصيد لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام فالقاعدة أن الأخص أبدًا مقدم هـ.
وإذا علمت ذلك فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس وجه تقديم تأثير نوع العلة في جنس الحكم على عكسه هو الإبهام في العلة أكثر محذورًا منه في المعلول الذي هو الحكم والأخوة نوع من الأوصاف والتقدم في الميراث نوع من الأحكام فهو من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم.
والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب)) يعني أن الحكم المناسب المسمى بالغريب هو الذي ألغى العلي الرقيب وهو الله تعالى اعتباره أي لم يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه ويسمى الغريب طردًا فالطرد مشترك بين وصف مناسب ألغى الشارع اعتباره وبين مقارنة الحكم للعلة وبعضهم يجعل ما هنا بياء مشددة سمي غريبًا لبعده عن الاعتبار فلا يعلل به كما هو في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم كما هو مذهب الشافعي ليرتدع دون الإعتاق والإطعام لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك الإمام عبد الرحمان الداخل الأموي سلطان الأندلس لما واقع جارية له في رمضان ثم ندم ندمًا شديدًا فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته بصوم شهرين متتابعين نظرًا إلى حاله المناسب لذلك لكن الشارع ألغاه بتخيير بينه وبين الإطعام والإعتاق من غير تفرقة بين ملك وغيره فلما قال يحيى ما قال سكت بقية الفقهاء إجلالًا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك قال لو فتحنا