وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى ... مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا
والخدش في الوضع والاعتبارِ ... والقول بالموجب ذو اعتبار
وابدأ بالاستفسار في الإجمال ... أو الغرابة بلا إشكال
(منها وجود الوصف دون الحكم ... سماه بالنقض وعاة العلم)
فالوعاة بالواو جمع واع يعني أن من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف بأن وجد في صورة مثلًا بدون الحكم وقولنا مثلًا تنبيه على أن تخلف الحكم في صورتين فأكثر من محل الخلاف في القدح به لكنه أولى في القدح عند القائل به ويصدق التخلف بوجود المانع وفقد الشرط وغيرهما وبكون العلة منصوصة قطعًا أو ظنًا أو مستنبطة وقد سماه حفاظ علم الأصول كالشافعي نقض العلة فهو قادح في العلة فلا يعلل بها واختاره السبكي وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين ومن قال لا يعرف للشافعي فيه نص فكأنه يريد نصًا صريحًا أو فيما اطلع عليه وإلا فمناظرات الشافعي لخصومه شاهدة بذلك وقد جعل أصحابه ذلك مرجحًا لمذهبه على غيره من المذاهب من حيث أن علل مذهبه سالمة من النقض فلابد فيها عنده من الاطراد وهو أن يكون كلما ثبت الوصف ثبت الحكم وحجة القائلين بالنقض أن العلة تستلزم الحكم فلابد أن يثبت معها في جميع الصور فإذا وجد الوصف وحده علمنا أنه ليس بعلة: