ابن الحاجب وقال في الآيات البينات أن التخلف مع ما ذكر ممكن لجواز أن تكون العلة التي دل عليها ذلك القطعي أو الخاص في ذلك الفرد المخصوص ناقصة يعتبر معها أمر آخر في ثبوت ذلك الحكم فيتصور تخلف الحكم فيه عند عدم وجود ذلك الأمر الآخر هـ وهذا هو تقدم قوله بظاهر أي بظاهر عام.
والوفق في مثل العرايا قد وقع) يعني أنهم اتفقوا على أن التخلف لا يقدح إذا كان واردًا على جميع المذاهب كمسئلة العرية وهي بيع الرطب أو العنب قبل الجذ بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربى من الطعم والقوت مع الادخار والكيل والمالية فقد نقل الإجماع على أن حرمة الربى لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة فلا يقدح وعلله في المنهاج بقوله لأن الإجماع أدل من النقض هـ. أي لأن النقض وإن دل على أن الوصف المنقوض ليس بعلة لكن الإجماع منعقد على كونه علة ودلالة الإجماع أقوى.
جوابه منع وجود الوصف أو ... منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
يعني أن المروي عنهم في جواب التخلف على القول بأنه قادح مطلقًا أو مقيدًا أمور منها منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد العدوان لمكافئ الذي هو سبب القصاص في الأب إذا رمى ولده بجريدة أو نحوها مما يحتمل أن يقصد به التأديب ومنها منع انتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص في الأب حالة ذبحه لولده أو شقه بطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل فإنه إذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها