موافقًا لقواعد أهل الحق صححه السبكي وإياه تبعنا ولم نبال بكون ذلك منقولًا عن المعتزلة على أن السبكي يحتمل أنه رآه لأهل الحق أيضًا.
ما فيه نفي فارق ولو بظن ... جلي وبالخفي عكسه استبن
بحذف إحدى ياءي جلي وسكون الأخرى هذا تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه يعني أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان نبوت الفارق فيه احتمالًا ضعيفًا.
الأول كقياس البول في الإناء وصبه في الماء على البول في الماء وقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في تنقيح المناط الذي هو أحد مسالك العلة هذا المثال الثاني ذكره المحلي هكذا هنا والظاهر أنه مما كان ثبوت الفارق فيه احتمالًا ضعيفًا كما تقدم في تنقيح المناط.
والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها الخ ووجه احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي فيكون العور مظنة الهزال، والقياس الخفي عكس الجلي كما أشار إليه بقوله وبالخفي عكسه استبن ونصب عكس مفعولًا لاستبن يعني أن الخفي هو ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمحدد وهو المفرق للأجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند أبي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه ويفرق بأن المحدد آلة موضوعة