بصيغة اسم المفعول يعني أن العلة إذا كانت عامة الأصل تقدم على ما تعود على أصلها بالتخصيص لأنها لأكثر فائدة مع أن جواز التعليل بالعائدة على الأصل بالتخصيص قولين وليس المراد لعامة الأصل أن يعم أصلها بل المراد عامة ي أصلها أي عامة في جميع أفراد أصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في جميعها فالأصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر إلا متماثلًا علله الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلًا قليلة وكثيرة فيبقى الدليل على عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصًا بما يتأتى فيه الكيل عادة وأما المالكية المعللون فالظاهر أن مرادهم ما يقتات جنسه ومما تعود العلة فيه على أصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد للحمه فخرج بهذه العلة أكثر الحيوان وكذا تعليل منع بيع الحاضر للبادي بأن الأعيان عند أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب والسمن ونحوه فاقتضى هذا التعليل أن تخرج الأعيان التي اشتراها البدوي وأن نصحه فيها جائز قاله القرافي في شرح التنقيع فإذا تعارض قياسان علة أحدهما عامة في جميع أقراد أصلها وعلة الآخر مخصصة لأصلها قدم الأول.
وذات الانعكاس واطراد ... فذات الآخر بلا عناد
أي بلا خلاف وذات بالنصب عطفا على ما مر قوله ما أصلها الخ ... وكذلك ذات المضافة للآخر بكسر الخاء المعجمة يعني أن القياس الذي علته مطردة منعكسة مقدم على القياس الذي علته مطردة فقط أو منعكسة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ثم مطردها فقط على منعكسها فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس عند من قال أن عدم العكس غير قادح في صحة التعليل والصحيح خلافه: