للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمتنع التعريف يها وإنما قدم الأعرف لأنه أفضى على المقصود من التعريف الذي هو معرفة المحدود من الأخفى.

وقال العضد من وجوه الترجيح كون المعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر قال اللقانى وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيًا وفي الآخر حسيًا أو عقليًا أو لغويًا أو عرفيًا فالحسي أولى من غيره والعقلي من العرفي ومن الشرعي والعرفي من الشرعي كما في الآيات البينات وسميت حدودًا سمعية لأنها نفسها مسموعة من الشارع والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق ومشينًا في قولنا والحد سائر الرسوم سبقًا على اصطلاح أهل المنطق.

(وما صريحًا أو أعم يعلم)

ببناء يعلم للمفعول ونائب المفعول ضمير مستثير راجع على ما الموصولة الواقعة على الحد يعني أن الحد الصريح والأعم يقدم كل منهما على مقابله أما صريح اللفظ فيقدم على غير الصريح بسبب تجوز أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب أي اختلاف في معناه مع قرينة واضحة في كل واحد مما ذكر وليس ذلك مانعًا من تقديم الصريح على غيره لأن القرينة وغن اتضحت قد يطرقها الخفاء والاشتباه وكذا يقدم الحد الأعم على حد أخص منه لكونه يتناول ما يتناوله الأخص ويزيد عليه.

(وما يوافق لنقل مطلقًا) يعني أن الحد الموافق للنقل يقدم على غيره سواء كان النقل شرعيًا أو لغويًا فالحد الموافق للمعنى الشرعي يقدم على مقابله وكذلك الموافق للمعنى الأول أي الذي وضع له اللفظ لغة يقدم على ما خالف الوضع اللغوي لأن التعريف بما يخالفهما غنما يكون لنقل اللفظ عن المعنى المقرر فيهما والأصل عدم النقل فالموافق لواحد منهما يكون أولى لبعده من الخلل لكونه أقرب إلي الفهم ولأنه أغلب على الظن وصورة المسألة كما في الآيات البينات أن يكون تعريف واحد يدور الأمر فيه بين حمله على المعنى الشرعي أو اللغوي وحمله على غيرهما فيحمل على غيرهما لأن الأصل عدم النقل عنهما وتصور أيضًا بان يكون هناك

<<  <  ج: ص:  >  >>