للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث إلى الكتب المشهورة بالصحة كصحيح البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن وكذا المستخرجات وموطأ مالك وفي أحوال الصحابة إلى الاستيعاب لابن عبد البر وإلى الإصابة لابن حجر ونحوهما وفي أحوال الرواة إلى «المدارك» لعياض والميزان للذهبي ولسان الميزان لابن حجر وفي الإجماعات إلى إجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو ذلك وفي أسباب النزول إلى أسباب النزول للسيوطي. وهكذا ومقابل الصواب قول الإبياري لا يكفي التقليد فيما ذكر لأنه إذا قلد في شيء ما ذكر مقلدًا فيما يبنى عليه عليه لا مجتهدًا وفيه نظر إذ المدار على غلبة الظن:

وليس الاجتهاد ممن قد جهل ... علم الفروع والكلام ينحظل

يعني أن المجتهد يجوز أن يكون جاهلًا لعلم الفروع أي المسائل التي استخرجها غيره أو استخرجها هو بنفسه مع أن القسم الثاني يلزم في اشتراطه الدور.

قال الإمام الرازي وأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأن هذه التفاريع يولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطًا فيه انتهى. واشتراطه أبو إسحاق الاسفراييني وصحح بعضهم كونه شرطًا في إيقاع الاجتهاد وليس بصفة للمجتهد لكن الواقع بعد زمان الصحابة أن الاجتهاد إنما يكون بعد ممارسة الفقه بخلاف زمان الصحابة مع إمكان سلوك طريق الصحابة لغيرهم وليس عدم اشتراط معرفة الفقه منافيًا لقولهم الفقيه العالم بجميع الأحكام لأن المراد به المتهيئ والمنفي هنا العلم بالفعل وكذا يجوز أن يكون المجتهد جاهلًا لعلم الكلام لإمكان الاستنباط ممن يجزم بعقائد الإسلام تقليدًا بناء على صحة إيمان المقلد سواء قلنا أنه عاص بترك النظر أو غير عاص به وقال الإبياري من المالكية الصحيح عندنا اشتراطه ولعله على طريقة المتكلمين من معرفة البراهين الاقترانية والاستثنائية وإلا فلا خلاف وفيه نظر لأن كثيرًا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتهدون ولا يعرفون براهين الكلام إلا أن يقال أنها مركوزة في عقولهم وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>