للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨١ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: «لَإِنِّي لَأُوتِرُ وَقَدْ صَفَّ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ».

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا».

وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ: «يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ»، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ»، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ: «إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ»، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: «إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ»، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ سُفْيَانُ: «اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»،

<<  <  ج: ص:  >  >>