وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَنْقُصُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ».
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُهُمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا زَادَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعًا، لَزِمَ الْمُقْتَدِي بِهِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ سِتًّا، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ سِتًّا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا.
٣١٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا».
٣١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا».
٣١٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَبَّرَ عَلَى مَيِّتٍ سِتًّا».
٣١٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عَلِيًّا، كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سِتًّا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute