للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأستاذ عباس حسن (وهنا ـ أي في البيان ـ لا دليل على التعدد، ولو سلمنا أنه متعدد الأنواع لكان المانع من جمعه جمع المؤنث السالم، أنه لا يدخل تحت نوع مما يجمع هذا الجمع..) .

أقول إن أعضاء المجمع القاهري قد أقروا بتعدد أنواع البيان. قال الدكتور إبراهيم مدكور: (المسألة هي وجود أنواع من البيان) . وقال الدكتور طه حسين (يمكن أن نقول أنواع من البيان) وانتهوا من النقاش إلى هذا التعبير (مختلف أنواع البيان والأحكام) . وكان الوجه أن يقولوا (مختلف أنواع البيان والحكم) أو (مختلف البيانات أو الأبينة والأحكام) . وما داموا قد أقروا أنواعاً من (البيان) فما الذي منعهم من جمعه، كما فعل الأئمة. قال صاحب المصباح: (فإن كان المصدر عدداً كالضربات أو نوعاً كالعلوم والأعمال، جاز ذلك لأنها وحدات وأنواع..) وأردف (لأن ضرباً يخالف ضرباً في كثرته وقلته، وعلماً يخالف علماً في معلومه ومتعلقه) . أو ليس (للبيان) نوعٌ يختلف في مضمونه ومتعلقه، عن بيان آخر. قال ابن سيده في المخصص (١٣ / ٨٥) : (إذا كانت الصلاة مصدراً وقع على الجمع والمفرد بلفظ واحد كقوله: لصوت الحمير، فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه..) . ألم تختلف ضروب البيان وقد قال المناقشون (مختلف أنواع البيان) ؟ قال الرضي في شرح الكافية (٢ / ١٨٧) : (وثلاثة أكاريم وتخاريج، إذا قصدت ثلاثة أنواع من الإكرام) .

هذا ما أحسب إلا أن الأئمة قد جمعت (البيان) بعد أن انتهت فيه إلى أنواع متعددة، كبيان التقرير وبيان التغيير وبيان التبديل إلى غير ذلك مما ذكره الشريف الجرجاني في تعريفاته. فقد جاء في شرح المنار في أصول الفقه لابن ملك (فصل في بيان أقسام البيانات (٢٣٤) وقد عدد فيه أنواع البيان فقال إنها بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير.

<<  <   >  >>