للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: ((هذا نكاح السرّ ولا أجيزه)) ((١)) .

أدلة المالكية:

إنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح: الدُّفُّ.

فقد روي عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: ((أعلنوا النكاح ولو بالدّف)) ((٢)) ، وإن اشترط الإعلان لنفي التهم، لأن الزنا لا يكون إلا بالسر فالحلال لا يكون إلا ضده، وذلك بالإعلان عنه ((٣)) .

[المسألة الثانية - الولاية في عقد الزواج]

الولاية في الاصطلاح الفقهي

تعريف الولاية في اللغة:


(١) الموطأ. الإمام مالك بن أنس أبو عَبْد الله الأصبحي. (٩٣ ـ ١٧٩) . تحقيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي. دار إحياء التراث العربي. مصر. (د. ت) .: ٢ /٥٣٥. مجمع الزوائد: ٤ /٢٨٥ وقال: رواه الطبراني في الروض الداني (المعجم الصغير) . سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القَاسِم. (٢٦٠ ـ ٣٦٠) . تحقيق: مُحَمَّد شكور محمود الحاج أمرير. المكتب الإسلامي , دار عمار. بيروت , عمان. ط٢. ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م. عن مُحَمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح لم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات.
(٢) صحيح ابن حبان: ٩ / ٣٧٤. المستدرك على الصحيحين: ٢ /٢٠٠ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كلاهما دون لفظ (بالدف) . وهو بهذه الزيادة في البحر الزخار المعروف بمسند البزار. أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق البزار أبو بكر. (٢١٥ ـ ٢٩٢) . تحقيق: د. محفوظ الرَّحْمَن زين الله. مؤسسة عُلُوْم القُرْآن ـ مَكْتَبَة العُلُوْم والحكم. بيروت ـ المدينة. ط١. ١٤٠٩ هـ.: ٦ /١٧١ وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
(٣) المبسوط (السرخسي) : ٥/٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>