للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الثانية: ليس له ذلك واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي، والنوري ((١)) .

والدليل على الرواية الأخيرة ما روي عن ابن عباس: ((أن جارية بكراً أتت النبي (- صلى الله عليه وسلم -) فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخَّيرها النبي (- صلى الله عليه وسلم -)) ) ((٢)) ، ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها على الزواج كالثيب والرجل.

[المسألة الثالثة - تعين الزوجة]

ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ في قوله: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ما يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقداً لعين المعقود عليها له لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح.


(١) المغني (ابن قدامة) : ٧/٤٠.
(٢) . سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتَاني الأزدي أبو داود. ت ٢٧٥ هـ. تحقيق: مُحَمَّد محيي الدِّيْن عَبْد الحميد. دار الفكر للطباعة والنشر. (د. ت) .: ٢ /٢٣٢ رقم (٢٠٩٦) . السنن الكبرى (البيهقي) : ٧ /١١٧ رقم (١٣٤٤٧) وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>