للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودلت كذلك على جانب عظيم من المروءة المتمثل بمساعدة سيدنا موسى (- عليه السلام -) في السقي لبنات شعيب، وعدم أخذ الأجرة على ما قدمه من مساعدة وابتغاء بهذا العمل وجه الله جل وعلا.

ودلت الآيات كذلك على ضرورة أن يجتمع في العمل شرطان أساسيان وهما: القوة، والأمانة. فلا تصلح القوة بلا أمانة، ولا تنفع الأمانة بلا قوة.

ودلت كذلك على جملة من المسائل الفقهية وهذا ما سنناقشه في مبحث خاص.

[المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بهجرة سيدنا موسى (- عليه السلام -) إلى مدين]

[المطلب الأول: المسائل المتعلقة بزواج سيدنا موسى (- عليه السلام -) من ابنة شعيب (- عليه السلام -)]

أولاً ـ تعريفه وألفاظه ومسائله:

١ ـ تعريف النكاح في اللغة:

" نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها ونَكَحها ينكِحُها إذا تزوجها. أصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل: للتزويج وطأً، لأنه سبب النكاح وعقد التزويج يسمى النكاح " ((١)) .

وذكر الراغب الأصفهاني " أصل النّكاح للعقد، ثُمَّ أُستعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثُمَّ أُستعير للعقد لان أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره " ((٢)) . وذكر الشافعي " أن اسم النكاح يتناول العقد فقط " ((٣)) .

وفي الحقيقة أن لفظة النكاح جاءت في القران الكريم للعقد وللوطء

أما التي للعقد فقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف} ((٤)) ، فالمقصود اعقدوا عليهنَّ بإذن أهلهن آتوهنَّ مهورهنّ. فلا يمكن أن يقصد بالنكاح في هذه الآية الوطء، لأنه من غير المعقول أن يقول لوالد المرأة ائذن لي أن أطأ ابنتك أو موكلتك.


(١) لسان العرب: مادة (نكح) ٢/٦٢٥ ـ ٦٢٦.
(٢) معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٢٦.
(٣) المبسوط. شمس الأئمة مُحَمَّد بن أحمد بن أَبِي سَهْل السَّرَخْسي الحنفي أبو بَكْر. ت ٤٨٣ هـ. ط٢. دار المعرفة. بيروت. ١٤٠٦ هـ.: ٤/١٩٢.
(٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>