للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وردت في القران الكريم لفظة النكاح بمعنى الوطء قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ((١)) ، فقد أخرج البخاري في جامعه الصحيح: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثُمَّ طلقها فتزوجت أخر، فأتت النبي (- صلى الله عليه وسلم -) فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هدبةٍ، فقال النبي

(- صلى الله عليه وسلم -) : ((لا حتى تتذوقي عويسلته ويذوق عويسلتك)) ((٢)) ، إن المقصود بذوق

(العويسلة) كناية عن المجامعة أي الوطء ((٣)) .

٢ ـ النكاح في الاصطلاح الشرعي:

(عقد يفيد ملك المتعة قصداً) ، أي: حلّ استمتاع الرجل من المرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ((٤)) .

عقد يتضمن إباحة وطء ((٥)) .


(١) سُوْرَة البَقَرَةِ: الآية ٢٣٠.
(٢) صحيح البخاري بشرح العسقلاني: ٨/١٨٠.
(٣) المصدر نفسه: ٨ /١٨٠.
(٤) حَاشِيَة الطَّحْطَاوي أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل الحَنَفي. ت ١٢٣١ هـ. على الدُّرُّ المختار لمحمد بن عَلِيّ الملَقَّب علاء الدِّيْن الحَصْكَفي الدمشقي. ت ١٠٨٨ هـ. والدُّرُّ المختار هو شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عَبْد الله بن أحمد الخَطيب التُّمُرْتَاشي الحَنَفي الغَزِّي. ت ١٤٠٠ هـ. دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة ١٩٧٥. وهي طبعة مصورة على المطبوعة بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر سنة ١٢٥٤ هـ.: ٢/٣.
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أَبِي العباس شهاب الدِّيْن أحمد بن حمزة الرَّمْلي المُتَوَّفَىَ المَصِري الأنصاري. الشهير بالشافعي الصغير. ت ١٠٠٤ هـ. مَكْتَبَة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٩٣٨ م.: ٦/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>