للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع ((١)) .

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته ((٢)) .

ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح (الإيجاب ـ القبول)

لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصحّ أن يكونا بلفظ التزويج، أو بلفظ الانكاح، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم:

أولاً ـ بلفظ الزواج، قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} ((٣)) .

ثانياً ـ بلفظ النكاح، قال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} ((٤)) .


(١) عقد الزواج وآثاره. مُحَمَّد أبو زهرة. مطبعة مخيمر بالقاهرة. ١٩٥٨ م.: ٣٧. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١٩٩٣ م.: ٦/١٠.
(٢) مُغْني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أحمد الشَّرْبِيْني القاهري الشافعي الخَطِيب. ت ٩٧٧ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. (د. ت) .: ٣/١٢٣.
(٣) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية ٣٧.
(٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>