للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الإجارة على رعاية الغنم]

أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم معدودة. فإن كانت معدودة معينة، ففيها تفصيل:

قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت، وهي رواية ضعيفة جداً.

الرد عليه:

فقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه، وقد رآها ولم يشترط خلفا ((١)) . وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند علمائنا قاله ابن العربي. وقال: " إنما عوّل علماؤنا على العرف، وأنه يعطي على قدر ما تحتمل قوَّتهُ. وزاد بعضهم أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدْرَ قوته، فإن صالح مدين قد علم قَدْرَ قوة موسى برفع الحجر.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز لجهالتها ((٢)) .

[المسالة الثالثة: اجتماع إجارة ونكاح]

وفي حكم اجتماع الإجارة مع النكاح ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال في ثمانية أبي زيد يكره ابتداء، فإن وقع مضى.

القول الثاني: قال مالك، وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويُفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة.

القول الثالث: أجازه أشهب، وأصبغ. وقال ابن العربي: والصحيح جوازُه، وعليه تدل الآية. وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح ((٣)) .


(١) الجامع لأحكام القرآن:٦/٤٩٩٠
(٢) أحكام القران (ابن العربي) : ٣/١٤٦٠
(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن: ٦/٤٩٩٠. أحكام القران (ابن العربي) : ٣/١٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>