للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طعن الرافضي في عمر وزعمه أنه كان يجتهد في مقابل النصوص والرد عليه]

قال الرافضي ص ١٣١ وكان عمر يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية، بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه كقوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله [] وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).

ويقول لمن أجنب ولم يجد ماءً (لا تصلّ) رغم قول الله تعالى في سورة المائدة: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (١)».

قلت: طعنه في عمر لنهيه عن المتعتين، هذه من مطاعن الرافضة القديمةالتي أجاب العلماء عنها بمايدحض بطلان دعواهم فيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ضمن رده على ابن المطهر في هذه المسألة: «وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها (٢) من عمر، وكان يقول: إن المتعة

كانت خاصة


(١) هكذا أورد الآية فأخطأ في النقل والآية الصحيحة ﴿فلم تجدوا ماء﴾ سورة المائدة آية ٦.
(٢) روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة) وفي رواية: (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) ٢/ ٨٩٧.

<<  <   >  >>