للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس،

وابن عمر، وغيرهم من الصحابة .

وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن

رسول الله حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام

خيبر (١)، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمانهم، مثل مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرَّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة (٢)، وقد تنازع رواة حديث علي هل قوله: (عام خيبر) توقيت لتحريم الحمر فقط، أوله ولتحريم المتعة؟ فالأول قول

ابن عيينه وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح


(١) رواه البخاري بدون: (إنك امرؤ تائه) في: (كتاب النكاح، باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً) فتح الباري ٩/ ١٦٦، ح ٥١١٥، ومسلم: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) ٢/ ١٠٢٧، ح ١٤٠٧.
(٢) رواه مسلم في صحيحه من حديث سبرة الجهني : (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) ٢/ ١٠٢٥.

<<  <   >  >>