وهو: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة من الخامسة، مات سنة: ١٣٥هـ. انظر التهذيب٥/ ١٦٤؛ والتقريب ١٦٩. وأما عمرة فهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة ويقال بعدها. انظر: التقريب ٤٧١. ٢ في (هـ): أنزلت. ٣ رواه ابن ماجه في كتاب النكاح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وفيه: و (دخل داجن فأكلها) انظر رقم الحديث: ١٩٤٤ من سنن ابن ماجه. وجاء في أقرب المورد ١/ ٣٢٠، يقال: الداجن للشاة والحمام إذا ألفت البيوت واستأنست. يقول الإمام ابن حزم الظاهري عن هذا الحديث: "وقد غلط قوم غلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها: أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهبت البتة. ثم قال: وقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن حتى تأكله الشاة فيتلف، مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع، لأن الذي أكل الداجن لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون سول الله صلى الله عليه وسلم حافظاً له، أو كان قد أنسيه، فإن كان في حفظه فسواء أكل الداجن الصحيفة أو تركها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنسيه، فسواء أكله الداجن أو تركه فقد رفع من القرآن، فلا يحل إثباته فيه كما قال تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى} فنص تعالى على أنه لا ينسى أصلاً شيئاً من القرآن إلا ما أراد الله تعالى رفعه بإنسائه، فصح أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن الله من جوز هذا أو صدق به بل كان ما رفعه الله تعالى من القرآن فإنما رفعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قاصداً إلى رفعه، ناهياً عن تلاوته إن كان غير منسي أو ممحواً في الصدور كلها، ولا سبيل إلى كون شيء من ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيز هذا مسلم، لأنه تكذيب لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} " انظر: كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤.