٢ في (هـ): عن الشيطان، ولعلها زيادة من الناسخ. ٣ في (هـ): لن يقبل، وهو تصحيف. ٤ أخرجه الطبري قي جامع البيان٢/ ٦١، والبيهقي في سنه ٨/ ٢٦ في كتاب الجنايات عن قتادة. قلت: أورد دعوى النسخ في هذه الآية معظم كتب النسخ، ولكن مكي بن أبي طالب نقل عن جماعة عدم وقوع النسخ على أن آية المائدة شرع لمن قبلنا، لم يفرضه علينا فيكون ناسخاً لما تقدم من سنه الفرض علينا، ثم أورد مكي أربع توجيهات كلها تؤيد إحكام الآية: فالأول عن الشعبي، والثاني عن السدي، والئالث عن الحسن البصري، والرابع عن أبي عيد، ثم قال: "والآية عند مالك محكمة، وروى عنه أنه قال: أحسن ما سمعت في هذه الآية: أنها يراد بها، الجنس، الذكر والأنثى فيه سواء". وأما المؤلف، فقد أورد دعوى النسخ في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٣) ثم ردها بمثل ما ردّ به هنا. وأما في تفسيره فذكر قول النسخ عن جماعة من المفسرين ثم قال: "قَالَ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ الله: وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ، لأن الفقهاء يقولون: دليل الخطاب حُجَّةٌ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ أقوى منه". انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ١١٤ - ١١٦؛ وزاد المسير ١/ ١٨٠.